Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70745 بتاريخ 05/11/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 70745/20245 novembre 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. تعد الصورة الشمسية غير المستوفاة لصيغتها الشكلية على معنى الفصل 252 م م م ت غير صالحة لممارسة محكمة التعقيب رقابتها القانونية وتكون في حكم العدم.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها السقوطات الوجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت بما يوجب رفض الطعن شكلا عند تحقق موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.