Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70745 بتاريخ 05/11/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- تعد الصورة الشمسية غير المستوفاة لصيغتها الشكلية على معنى الفصل 252 م م م ت غير صالحة لممارسة محكمة التعقيب رقابتها القانونية وتكون في حكم العدم.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها السقوطات الوجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت بما يوجب رفض الطعن شكلا عند تحقق موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.