Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70602 بتاريخ 25/11/2024 : تقدير المحكمة للتعويضات الشغلية من تلقاء نفسها دون تحرير الأجير لطلباته المالية في مبالغ مضبوطة يعد خرقا لمبدأ الحياد
Principe juridique
- بساطة إجراءات الدعوى الشغلية والدور الإيجابي للقاضي في البحث عن الأسباب الحقيقية للطرد لا يبرران حلول المحكمة محل الأجير في تحرير طلباته المالية وتحديد مبالغها.
- تقدير المحكمة للتعويضات الشغلية من تلقاء نفسها رغم عدم تقديم الأجير لطلباته في إطار مبالغ مالية واضحة يعد خرقا لمبدأ الحياد كما يندرج ضمن موجبات هضم حقوق الدفاع.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤسس على خرق الفصل 12 من م م م ت والمتعلق بتجاوز المحكمة لحدود حيادها يعيب التعليل ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.