Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70602 بتاريخ 25/11/2024 : تقدير المحكمة للتعويضات الشغلية من تلقاء نفسها دون تحرير الأجير لطلباته المالية في مبالغ مضبوطة يعد خرقا لمبدأ الحياد

J P 70602/202425 novembre 2024

Principe juridique

  1. بساطة إجراءات الدعوى الشغلية والدور الإيجابي للقاضي في البحث عن الأسباب الحقيقية للطرد لا يبرران حلول المحكمة محل الأجير في تحرير طلباته المالية وتحديد مبالغها.
  2. تقدير المحكمة للتعويضات الشغلية من تلقاء نفسها رغم عدم تقديم الأجير لطلباته في إطار مبالغ مالية واضحة يعد خرقا لمبدأ الحياد كما يندرج ضمن موجبات هضم حقوق الدفاع.
  3. إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري مؤسس على خرق الفصل 12 من م م م ت والمتعلق بتجاوز المحكمة لحدود حيادها يعيب التعليل ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.