Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70679 بتاريخ 18/05/2020 : سقوط حق المتسوغ في طلب فسخ بيع العقار متى ثبت حصول التنبيه المسبق بتفعيل أولوية الشراء
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُفصَّل أسباب خرق القانون على وجه البيان والتحديد مع تعيين موطن الخرق والنص القانوني المدّعى إغفاله، وإلا عُدّ المطعن مجملا غير جدي بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها ويقتضي رده.
- لا تُلزم محكمةَ الإحالة تبنّي نفس التوجه القانوني الذي ذهبت إليه الدائرة التعقيبية، وإنما يتحدد التزامها بعدم تجاوز مناط النقض، وتبقى لها حرية تبني رأي مخالف في المسألة القانونية المعروضة ما دامت داخل نطاق الإحالة.
- يترتب على ثبوت توجيه التنبيه المسبق للمتسوغ أو الشاغل عن حسن نية لتفعيل حقه في أولوية الشراء سقوطُ حقه في طلب فسخ عقد البيع، لأن افتتاح حق الفسخ يبقى رهينا بعدم حصول التنبيه وفق ما يفرضه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983-القانون عدد 77 لسنة 1959-قانون 07 جوان 1978-الفصل 4 ثالثا من القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27/6/1983-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 470 و 442 من م ا ع-الفصل 148 من م م م ت-القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27/6/1983-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7/6/1978-الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27/6/1983-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 4 ثالثا-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.