Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70905/71559 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل لثبوت الخطأ الفادح تتقيد بسلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير في إطار الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل متى بنى قضاءه على تعليل كاف من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- محاضر المعاينات والشهادات لا تكون حاسمة بذاتها في إثبات الخطأ الفادح إلا إذا دلّت على تحقق عناصره القانونية، ويجوز لقاضي الأصل ترجيح بعضها على بعض بحسب ما يستخلصه من مناقشتها دون أن تخضع نتيجة الترجيح لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
- إذا انتهى قاضي الأصل إلى انتفاء ثبوت الفعل المؤسس للطرد أو إلى عدم قيام أركان الخطأ الفادح، فإن ما يرد في الحكم من تعليل إضافي يتعلق بمخالفة إجراءات الطرد يعد تزيدا لا يؤثر في سلامة النتيجة ولا يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-القرار التعقيبي عدد 19517 المؤرخ 19/10/2015-القرار التعقيبي عدد 19324 المؤرخ في 29/12/2014-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفصل 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.