Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70731 بتاريخ 07/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد أجل الثلاثين يوما

J P 70731/20257 janvier 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن مستندات التعقيب والوثائق التي يفرض القانون إيداعها بكتابة المحكمة.
  2. تقدير انقضاء الأجل القانوني المقرر لإيداع الوثائق المطلوبة للتعقيب يرتبط بتاريخ تقديم عريضة الطعن وتاريخ الإدلاء الفعلي بتلك الوثائق، ويترتب عن تجاوزه سقوط الطعن دون بحث في الأصل.
  3. المسقطات الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.