Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70731 بتاريخ 07/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن مستندات التعقيب والوثائق التي يفرض القانون إيداعها بكتابة المحكمة.
- تقدير انقضاء الأجل القانوني المقرر لإيداع الوثائق المطلوبة للتعقيب يرتبط بتاريخ تقديم عريضة الطعن وتاريخ الإدلاء الفعلي بتلك الوثائق، ويترتب عن تجاوزه سقوط الطعن دون بحث في الأصل.
- المسقطات الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.