Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70888/71881 بتاريخ 02/12/2024 : عدم رقابة محكمة التعقيب لاجتهاد قاضي الشغل في ترجيح الإثبات متى كان التعليل كافيا
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل متى اعتمد ما قدم إليه من حجج وأدلّة وعلّل قضاءه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- عدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في وزن البيّنات لا يقوم إلا إذا انعدم التعليل أو قصُر بما يحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني للمعايير المعتمدة في ثبوت الخطأ الفادح أو انتفائه.
- القول بوجوب اتباع إجراء تأديبي إذا ورد بعد ثبوت انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد يعد تزيدا لا يؤثر في سلامة النتيجة القضائية متى تأسست على انتفاء مبرر الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-القرار التعقيبي عدد 19517 المؤرخ 19/10/2015-القرار التعقيبي عدد 19324 المؤرخ في 29/12/2014-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.