Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70538.2024 بتاريخ 05/02/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين دون بيان المانع

J P 70538.2024/20255 février 2025

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء جوهريا يهدف إلى التثبت من صدور الحكم إثر مفاوضة قانونية وإسناده إلى الهيئة التي أصدرته، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
  2. إذا اقتصر إمضاء لائحة الحكم على قاضيين دون التنصيص على المانع الشرعي المبرر لغياب الإمضاء الثالث، فإن ذلك يفضي إلى اعتبار المحكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا بما يوجب نقض الحكم.
  3. القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل المحكمة وإمضاء لائحة الحكم من النظام العام، ويقع التصدي لخرقها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الأطراف، ويترتب عن خرقها بطلان العمل القضائي.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت-الفصل 176 من م م مت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الأمر المؤرخ في 04/06/1957-القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18/12/1998 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.