Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70538.2024 بتاريخ 05/02/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين دون بيان المانع
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء جوهريا يهدف إلى التثبت من صدور الحكم إثر مفاوضة قانونية وإسناده إلى الهيئة التي أصدرته، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
- إذا اقتصر إمضاء لائحة الحكم على قاضيين دون التنصيص على المانع الشرعي المبرر لغياب الإمضاء الثالث، فإن ذلك يفضي إلى اعتبار المحكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا بما يوجب نقض الحكم.
- القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل المحكمة وإمضاء لائحة الحكم من النظام العام، ويقع التصدي لخرقها تلقائيا ولو لم يتمسك بها الأطراف، ويترتب عن خرقها بطلان العمل القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من م م م ت-الفصل 176 من م م مت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الأمر المؤرخ في 04/06/1957-القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18/12/1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.