Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70886/71880 بتاريخ 16/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت الخطأ الفادح تقتصر على كفاية التعليل
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوت الخطأ الفادح وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنه يعدّ مسألة موضوعية من صميم اجتهاد قاضي الشغل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مؤسسا على تعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- لقاضي الشغل، عملا بالفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة لكشف الحقيقة، وله سلطة الموازنة بين المؤيدات ورد ما لا يطمئن إليه واستخلاص النتيجة القانونية بشأن قيام الخطأ الفادح أو انتفائه.
- الزيادة في التعليل بشأن موجب إجرائي لا يؤثر في سلامة الحكم متى كانت النتيجة مؤسسة على علة قانونية مستقلة وصحيحة تتمثل في انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-القرار التعقيبي عدد 19517 المؤرخ 19/10/2015-القرار التعقيبي عدد 19324 المؤرخ في 29/12/2014-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.