Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71007 بتاريخ 07/01/2025 : رفض إعادة الاختبار متى اطمأنت محكمة الموضوع لسلامة التقرير الفني
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لكفاية تعليل الحكم بالاعتماد على تقرير اختبار فني يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع.
- اعتماد محكمة الموضوع لنتائج الاختبار يكون سليما متى بسطت رقابتها على التقرير وتثبتت من انبنائه على معطيات علمية وفنية سليمة تثبت الواقعة محل النزاع.
- لا يعيب الحكم رفض الإذن بإعادة الاختبار إذا اطمأنت محكمة الموضوع إلى نتيجة الاختبار واعتبرت أن الأعمال الفنية والقانونية التي بني عليها تغني عن مزيد البحث والاستقراء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.