Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71007 بتاريخ 07/01/2025 : رفض إعادة الاختبار متى اطمأنت محكمة الموضوع لسلامة التقرير الفني

J P 71007/20257 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لكفاية تعليل الحكم بالاعتماد على تقرير اختبار فني يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف للوقائع.
  2. اعتماد محكمة الموضوع لنتائج الاختبار يكون سليما متى بسطت رقابتها على التقرير وتثبتت من انبنائه على معطيات علمية وفنية سليمة تثبت الواقعة محل النزاع.
  3. لا يعيب الحكم رفض الإذن بإعادة الاختبار إذا اطمأنت محكمة الموضوع إلى نتيجة الاختبار واعتبرت أن الأعمال الفنية والقانونية التي بني عليها تغني عن مزيد البحث والاستقراء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.