Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70884/71845 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى عللت قضاءها تعليلا كافيا

J P 70884/71845/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد مدى ثبوت الخطأ الفادح بالاعتماد على ما يقدم من مؤيدات وترجيحها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى قام القضاء على تعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. سلطة قاضي الشغل في البحث عن الحقيقة تشمل مناقشة محاضر المعاينات والتصريحات وسائر وسائل الإثبات وتبيان وجه اعتمادها أو ردها واستخلاص النتائج القانونية منها دون أن يعد ذلك خرقا للقانون ما دام قائما على تعليل مستساغ.
  3. التعليل الزائد المتعلق باعتبار الطرد تعسفيا لعدم عرض الأجير على مجلس التأديب لا يعيب الحكم متى كانت النتيجة مؤسسة على علة قانونية كافية تتمثل في انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.