ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ70898.2019ــدد القضيـــة تاريخـــه :02/10/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/12/2018 تحت عـ9585ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: الشركة ***** "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بعدد ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70898.2019 بتاريخ 02/10/2020 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع حادث المرور وتكييفها على جدول تحديد المسؤوليات بمنأى عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سليم قائم على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا تقوم مخالفة القانون بدعوى القصور في التعليل إذا كانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفوع المثارة وأجابت عنها بما يكشف عناصر الاقتناع التي بنت عليها الحل القانوني.
- تكييف صورة حادث المرور وتنزيل الحالة الملائمة من جدول تحديد المسؤوليات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند هذا التكييف إلى معطيات ثابتة بمحاضر البحث والوثائق المضمّنة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.