Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70898.2019 بتاريخ 02/10/2020 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع حادث المرور وتكييفها على جدول تحديد المسؤوليات بمنأى عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سليم قائم على أصل ثابت بالملف

J P 70898.2019/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم مخالفة القانون بدعوى القصور في التعليل إذا كانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفوع المثارة وأجابت عنها بما يكشف عناصر الاقتناع التي بنت عليها الحل القانوني.
  3. تكييف صورة حادث المرور وتنزيل الحالة الملائمة من جدول تحديد المسؤوليات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند هذا التكييف إلى معطيات ثابتة بمحاضر البحث والوثائق المضمّنة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.