Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71786.2018 بتاريخ 13/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي إذا شارك في إصداره قاض سبق له إبداء رأي في الأصل

J P 71786.2018/201813 novembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب البطلان متى شارك في الحكم قاض سبق له إعطاء رأي في موضوع النزاع بما يمس من الحياد الموضوعي باعتباره من النظام العام القضائي.
  2. ينطبق موجب التحجير الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات الجزائية عبر قواعد التجريح المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية متى تعلق السبب بصور التجريح نفسها.
  3. لا يقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة إذا تعلق الإخلال بالنظام العام، إذ تثيره من تلقاء نفسها وتكتفي به لنقض الحكم دون بحث بقية الأوجه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.