Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71094 بتاريخ 24/12/2024 : فساد تعليل علم المشتري بعيب فوات الوصف إذا لم يقم على أصل ثابت بالملف

J P 71094/202424 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ استخلاصها لنتائج قانونية يبقى مشروطا بأن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف، وإلا تعرّض حكمها للنقض.
  2. لا يُستخلص علم المشتري بفوات وصف المبيع من قرائن غير منتجة أو غير ثابتة، وكل تعليل يجعل مجرد صلة الملكية أو القرابة قرينة قاطعة على هذا العلم يُعدّ سوء تقدير للوقائع يفسد به الاستدلال.
  3. منازعة المشتري للسلطة الإدارية بعد إبرام البيع في محاولة لتغيير صبغة العقار لا تُسقط حقه في التمسك بضمان فوات الوصف وطلب فسخ البيع طالما لم تُفض تلك المنازعة إلى نتيجة تغيّر حقيقة الصبغة المقررة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 241 و 643 و647 م ا ع-الفصل 647 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.