Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71562 بتاريخ 02/12/2024 : سلطة قاضي الشغل في ترجيح وسائل الإثبات لتحديد انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ضمن حالات الخطأ الفادح يقوم على سلطة محكمة الموضوع في وزن الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص نتائجها القانونية متى كان تعليلها كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- مجرد معاينة شغور مراكز العمل لا يكفي بذاته لإثبات ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص، ما لم تقم قرائن جدية ومترابطة على انتساب الفعل للأجير وتوافر عناصره القانونية.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء ثبوت الأفعال المبررة للطرد فإن ما يرد بخصوص عدم عرض الأجير على مجلس التأديب يكون من قبيل التزيد الذي لا يؤثر في سلامة النتيجة متى تأسس القضاء على انتفاء السبب الحقيقي والجدي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 174 من م إ ع-القرار التعقيبي عدد 33864 المؤرخ في 23/4/2009-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.