Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71620 بتاريخ 05/03/2025 : عبارة "سوية بينهما" توجب المناصفة في توزيع نسبة 10% بين الأبوين في التعويض عن الضرر الاقتصادي

J P 71620/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. مناقشة طريقة احتساب التعويض أمام محكمة الاستئناف تعد من قبيل مجادلة عناصر الحكم المستأنف في نطاق الأثر الانتقالي للاستئناف متى انصب الاستئناف على مقدار التعويض المحكوم به، ولا تعتبر دفعا جديدا محجورا لمجرد عدم إثارتها في طور الجواب الأول.
  2. عبارة "سوية بينهما" الواردة بالنص القانوني إذا كانت واضحة الدلالة بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال فإنها تفيد المساواة بين المعنيين بها وتقتضي قسمة النسبة المقررة لهما أنصافا دون اجتهاد بالتأويل.
  3. تحديد نسبة الأبوين ضمن المستحقين للتعويض عن الضرر الاقتصادي إذا ورد بعبارة "في حدود نسبة 10 % توزع سوية بينهما" فإن مقتضاها إسناد 5% لكل واحد منهما، ولا يفهم منها تمتيع كل واحد بنسبة 10% على حدة.

Textes appliqués

  • الفصول 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 144 م م م ت-الفصل 145 م ت-الفصل 118 و 120 من م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الأمر عدد 1871 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007-الفصل 121 فقرة ثانية-الفصل 143-الفصل 144 م ت-الفصل 146 من م ت-الفصل 532 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.