Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71839.2019 بتاريخ 09/10/2020 : خضوع دعوى التعويض المؤسسة على عقد التأمين لأجل التقادم الخاص بمجلة التأمين

J P 71839.2019/20209 octobre 2020

Principe juridique

  1. دعوى التعويض التي يكون منشؤها عقد التأمين تعد منازعة تعاقدية تخضع في آجال القيام إلى الأحكام الخاصة الواردة بمجلة التأمين.
  2. لا يطبق أجل سقوط الحق المقرر للدعاوى الناشئة عن جنحة أو شبه جنحة إلا إذا كان الضرر منسوبا إلى فعل شخص عمدا واختيارا أو إلى خطأ غير مقصود بالمعنى القانوني للجنحة أو شبهها.
  3. عند تعارض أحكام عامة واردة بمجلة الالتزامات والعقود مع أحكام خاصة واردة بمجلة التأمين بخصوص آجال سقوط الحق في القيام، يقدم في التطبيق النص الخاص باعتباره الأسبق اختصاصا في تنظيم العلاقة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 315 و402 و243 من م ا ع-الفصل 14 من م ت-الفصل 115 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.