Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71694.99 بتاريخ 16/02/2000 : بطلان عدم الإشهار لا يسوغ للشركاء دفع عدم إلزامية عقد الشركة فيما بينهم
Principe juridique
- جزاء البطلان المترتب عن الإخلال بإجراءات إشهار الشركة هو بطلان نسبي يتعلق بالشكل ولا يتصل بالنظام العام، فلا يجوز للشركاء التمسك به للاحتجاج بعدم قيام آثار عقد الشركة في ما بينهم.
- عدم نشر القانون الأساسي للشركة أو وثيقة من وثائقها التأسيسية لا يمنع من قيام كيانها بين الشركاء، إذ تنقلب إلى شركة واقعية بمجرد تكوينها وتنتج آثارها الداخلية دون توقف على إجراء النشر.
- الإشهار وضع لحماية الغير، لذلك ينفرد الغير بحق التمسك بعدم استيفاء إجراءات الإشهار عند تحقق مصلحة له، ولا يجوز للشركاء أن يستفيدوا من إهمالهم للقيام بما كلفوا به من تلك الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 17 من م ت-الفصل 1272 من م ا ع-الفصول 177 و178 و179 من م ت-الفصلين 1271 و1272 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.