Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71546 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب على تقدير قاضي الشغل للسبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل

J P 71546/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير ومدى ثبوتها بالبينات المعروضة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. ترجيح القاضي بين وسائل الإثبات بما فيها محاضر المعاينات وتصريحات الشهود واستخلاص ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للأجير تتوافر فيها شروط الخطأ الفادح هو مظهر من مظاهر سلطته التقديرية ولا ينهض سببا للنقض إلا إذا شابه قصور أو تناقض مؤثر في التعليل.
  3. الزيادة في التعليل ببيان سبب إضافي لا يؤثر في سلامة الحكم ولا يعيبه متى كانت النتيجة مؤسسة على علة قانونية صحيحة كافية لحمل المنطوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.