Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71561 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الإحالة في تقدير السبب الحقيقي والجدي للطرد

J P 71561/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد ما إذا كانت الأفعال تندرج ضمن حالات الخطأ الفادح هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق سلطته التقديرية طالما علّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
  2. امتثال محكمة الإحالة لمقتضيات الفصل 191 من م م م ت يتحقق متى حصرت نظرها في نطاق سبب النقض كما رسمه قرار محكمة التعقيب وقامت بفحص الحجج المثارة وترجيح ما تطمئن إليه منها دون أن تتحول رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة عناصر الواقع.
  3. مجرد معاينة شغور مركز العمل لا يكفي بذاته لإثبات ترك مركز العمل على وجه ثابت وغير مبرر ودون ترخيص على معنى الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل ما لم تدعمها مؤيدات قاطعة على نسبة الفعل للأجير وتحقق عناصر الخطأ الفادح.
  4. إذا تأسست النتيجة القضائية على انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد فإن التعليل الزائد المتعلق بإجراءات مجلس التأديب يعد تزيدا لا يؤثر في سلامة النتيجة ولا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.