Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71545 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لقيام السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوت الخطأ الفادح من خلال وزن وسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
- لا يترتب عن مخالفة محكمة الإحالة للفصل 191 من م م م ت إلا إذا جاوزت نطاق ما تسلط عليه النقض أو امتنعت عن تنفيذ مقتضياته الجوهرية، أما إذا عالجت المحكمة العناصر التي حدّدها قرار النقض وخلصت إلى نتيجة مؤسسة على تقدير موضوعي للأدلة فإن الطعن يكون غير وجيه.
- التعليل الزائد الذي لا يقوم عليه منطوق الحكم ولا يؤثر في النتيجة التي تأسست على علة قانونية صحيحة لا يعيب القرار ولا يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصول 6 و14 رابعا و23 من مجلة الشغل-الفصل 174 من م إ ع-القرار التعقيبي عدد 33864 المؤرخ في 23/4/2009-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.