Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71587 بتاريخ 26/09/2025 : استرداد مصاريف التكوين يثبت بالإقرار القضائي

J P 71587/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. قانون الشغل وإن كان قانونا استثنائيا مرتبطا بالنظام العام الاجتماعي والاقتصادي فإن القواعد الأصولية في الإثبات تبقى واجبة التطبيق ما لم تتعارض مع أحكام مجلة الشغل أو مع الصور التي خصها المشرع بأحكام استثنائية.
  2. الإقرار في المادة المدنية يتمتع بقوة ثبوتية متى صدر أمام جهة قضائية لإثبات الالتزامات والحقوق بما يجعل الدفع بعدم اعتماد التصريحات المضمنة به غير ذي أثر على ما ترتبه المحكمة من نتائج قانونية.
  3. تعليل الأحكام يقتضي التعرض للعناصر الجوهرية للدعوى وأدلتها ودفوعها وتمحيصها والرد عليها تعليلا مستساغا بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  4. ما تثيره الطعون بقصد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا وخاليا من تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.