Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72272 بتاريخ 02/12/2024 : مشروعية الطرد لا تقوم بثبوت الهفوة وحده
Principe juridique
- لا يكفي ثبوت الهفوة المهنية في جانب الأجير لاعتبار أسباب الطرد حقيقية وجدية، بل يتعين على محكمة الموضوع تقدير جسامة الهفوة ومدى خطورتها على سير العمل.
- يتعين على محكمة الموضوع التثبت من احترام مبدأ التدرج في العقاب ومن تناسب عقوبة الطرد مع الفعلة المرتكبة، ويستبعد وصف الخطأ الفادح متى كانت العقوبة غير متناسبة مع آثار الهفوة.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن الهفوة غير فادحة ولا جسيمة بما يبرر قطع العلاقة الشغلية، فإن استحقاق الأجير لمكافأة نهاية الخدمة يظل قائما تطبيقا لأحكام الفصل22 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175-الفصل 14-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصلين 282 و283 من م إ ع-الفصل 123 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 35671 المؤرخ في 8/10/2020-الفصلين 22 و23 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 22 من مجلة الشغل-الفصل 547 من م إ ع-الفصل 243 من م إ ع-الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل-الفصل 37 من الإتفاقية الإطارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.