Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71879 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها كافيا
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد واستخلاصه من الوقائع وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنه يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- التزام محكمة الإحالة بمقتضيات الفصل 191 من م م م ت يتحقق متى حددت نطاق النقض كما رسمته محكمة التعقيب وفحصت الوقائع والمؤيدات المؤثرة لاستخلاص التكييف القانوني للأفعال المنسوبة للأجير على معنى الخطأ الفادح دون أن يلزمها تبني النتيجة التي انتهت إليها محكمة التعقيب.
- لا تقوم مخالفة قواعد حجية محاضر المعاينة والشهادات لمجرد ترجيح المحكمة لبعضها على بعض، إذ يبقى ذلك داخلا في سلطتها التقديرية ما دامت قد بينت عناصر الاقتناع وأقامت قضاءها على تعليل غير متناقض.
- القول ضمن الحكم بما لا يؤثر في النتيجة التي تأسس عليها القضاء يعد من قبيل التزيد الذي لا يعيب الحكم متى استند منطوقه إلى علة قانونية صحيحة كافية لحمل قضائه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 174 من م إ ع-القرار التعقيبي عدد 33864 المؤرخ في 23/4/2009-الفصول 6 و14 رابعا و23 من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.