Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71879 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها كافيا

J P 71879/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد واستخلاصه من الوقائع وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنه يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. التزام محكمة الإحالة بمقتضيات الفصل 191 من م م م ت يتحقق متى حددت نطاق النقض كما رسمته محكمة التعقيب وفحصت الوقائع والمؤيدات المؤثرة لاستخلاص التكييف القانوني للأفعال المنسوبة للأجير على معنى الخطأ الفادح دون أن يلزمها تبني النتيجة التي انتهت إليها محكمة التعقيب.
  3. لا تقوم مخالفة قواعد حجية محاضر المعاينة والشهادات لمجرد ترجيح المحكمة لبعضها على بعض، إذ يبقى ذلك داخلا في سلطتها التقديرية ما دامت قد بينت عناصر الاقتناع وأقامت قضاءها على تعليل غير متناقض.
  4. القول ضمن الحكم بما لا يؤثر في النتيجة التي تأسس عليها القضاء يعد من قبيل التزيد الذي لا يعيب الحكم متى استند منطوقه إلى علة قانونية صحيحة كافية لحمل قضائه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.