Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72267.2019 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان عقد البيع عند انعدام المحل زمن التعاقد

J P 72267.2019/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع تتعلق بموضوع النزاع ولم يقع إثارتها لدى محكمة الموضوع، ما لم تكن متصلة بالنظام العام.
  2. لا يجوز للمتعاقد أن يحتج في مواجهة الغير ببطلان صدر منه متى كان التصرف قد صار نافذا ومنتجا لآثاره بوقوع ترسيمه بالسجل العقاري.
  3. يكون عقد البيع باطلا إذا انعدم محله زمن التعاقد، ويكفي ثبوت انعدام المحل وحده لتأسيس الحكم بالبطلان دون توقف على مؤيدات جزائية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 م م م ت-الفصل 26 م ا ع-الفصلين 2 و325 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.