Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72267.2019 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان عقد البيع عند انعدام المحل زمن التعاقد
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع تتعلق بموضوع النزاع ولم يقع إثارتها لدى محكمة الموضوع، ما لم تكن متصلة بالنظام العام.
- لا يجوز للمتعاقد أن يحتج في مواجهة الغير ببطلان صدر منه متى كان التصرف قد صار نافذا ومنتجا لآثاره بوقوع ترسيمه بالسجل العقاري.
- يكون عقد البيع باطلا إذا انعدم محله زمن التعاقد، ويكفي ثبوت انعدام المحل وحده لتأسيس الحكم بالبطلان دون توقف على مؤيدات جزائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 م م م ت-الفصل 26 م ا ع-الفصلين 2 و325 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.