Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72100.2022 بتاريخ 19/02/2025 : وجوب استكمال الأبحاث عند قصور الخبرة عن تمكين المحكمة من الفصل في النزاع
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم شرطا جوهريا لصحته ولا يحقق غايته إلا إذا قام على الإحاطة بعناصر النزاع وتقدير وقائعه تقديرا سليما مع تبرير مستساغ واقعا وقانونا بما يمكّن من بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
- لئن تمتعت محكمة الأصل بسلطة تقديرية واسعة في مراقبة أعمال الاختبار والأخذ بها أو طرحها فإنها لا يجوز لها تحميل الخصم تبعات قصور تقرير الاختبار أو فشل وسيلة البحث المأذون بها عن تحقيق الغاية المرجوة منها.
- تصبح الأعمال الاستقرائية متحتمة على المحكمة متى كانت السبيل الوحيد الذي يمكّنها من الفصل في النزاع وإرساء قناعتها، ويترتب على الامتناع عنها مع الاستناد إلى قصور الخبرة وحده ضعف التسبيب وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 69 من العقد الرابط بين الطرفين autres décisions
- الفصول 269 و 273 و 278 و 1100 من م اع autres décisions
- الفصل 125 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 129 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.