Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72208 بتاريخ 20/11/2024 : استحقاق جراية تقاعد عضو مجلس النواب لا يقوم قبل سن الخمسين عند مباشرة نشاط مهني بأجر
Principe juridique
- يُستخلص من أحكام الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المنقح بمقتضى القانون عدد 57 لسنة 1997 أنّ حق عضو مجلس النواب السابق في جراية التقاعد يكتسب عند انتهاء المدة النيابية، غير أنّ التمتع بها يُوقَف إذا ثبتت مباشرة نشاط مهني بأجر، ولا يُسترجع إلا عند بلوغ سن الخمسين.
- إذا كانت عبارة النص القانوني واضحة في ضبط شروط استحقاق جراية تقاعد أعضاء مجلس النواب، امتنع تأويلها أو سحب قاعدة قانونية مخالفة لها، ويتعين تطبيق الشرط الخاص كما ورد دون إدخال قيود غير منصوص عليها.
- تقدير محكمة الموضوع لتكييف الوقائع وإدراجها ضمن الإطار القانوني المنطبق عليها متى كان سائغا وله سند من النصوص المنظمة لاستحقاق الجراية، لا يكون محل خدش بالتعقيب ما دام قد أفضى إلى نتائج قانونية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 16 من القانون 1985-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/3/05-الامر عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/3/8-الفصل الاول من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/3/8-الفصل 55 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/3/5-الفصل 02 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985-القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985-الفصل 02 منه-الفصل الثالث من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/4/30-القرار التعقيبي عدد 14858 الصادر في .2022/11/30-الفصل 4 من القانون عدد 57 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/07/28-الفص 3 من القانون عدد 37 لسنة 2019-الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 1985-القانون عدد 57 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.