Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72128 بتاريخ 31/12/2024 : بطلان الحكم عند عدم تضمين لائحته أسماء كل أعضاء الهيئة الحاكمة

J P 72128/202431 décembre 2024

Principe juridique

  1. تضمين نسخة الحكم أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام.
  2. عدم تطابق أسماء الحكام الممضين بلائحة الحكم مع أسماء الحكام المضمنة بنسخة الحكم يعد إخلالا بما أوجبه الفصل 123 م م م ت ويعيب القرار بما يوجب نقضه.
  3. متى تقرر النقض لعيب شكلي جوهري متعلق ببيانات الحكم فإن ذلك يغني عن التعرض لبقية المطاعن المثارة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-أحكام الفصل 23 من قانون 1977-الفصول 6 و8 و14 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.