Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72128 بتاريخ 31/12/2024 : بطلان الحكم عند عدم تضمين لائحته أسماء كل أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- تضمين نسخة الحكم أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام.
- عدم تطابق أسماء الحكام الممضين بلائحة الحكم مع أسماء الحكام المضمنة بنسخة الحكم يعد إخلالا بما أوجبه الفصل 123 م م م ت ويعيب القرار بما يوجب نقضه.
- متى تقرر النقض لعيب شكلي جوهري متعلق ببيانات الحكم فإن ذلك يغني عن التعرض لبقية المطاعن المثارة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-أحكام الفصل 23 من قانون 1977-الفصول 6 و8 و14 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 122 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.