Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72002 بتاريخ 31/12/2024 : ثبوت الشغب على المالك المرسم متى أكد الاختبار المطابق للرسم العقاري وجود وضع يد مخالف

J P 72002/202431 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم الحماية القضائية لحق المالك المرسم على قرينة مستمدة من الرسم العقاري تجعل الاعتداء المادي على حدود العقار أو ضم جزء منه وضع يد مخالفا ينهض به الشغب متى ثبت تعارضه مع الترسيم.
  2. يعتمد القاضي في إثبات الشغب على الاختبار متى انبنى على تطبيق شهادة الملكية واستوفى شروطه الشكلية بوصفه وسيلة فنية لتحديد التداخل والاعتداء على عقار مرسم.
  3. لا يعفي نفي صدور الفعل الشخصي من المسؤولية عن الشغب إذا ثبت الإقرار بوقوع الاعتداء من السلف وثبت استمرار وضع اليد من الخلف بعد انتقال الحيازة بما يرتب آثار الاعتداء القائم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 307 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.