Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71978 بتاريخ 03/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 71978/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ خرقا لإجراءات أساسية تمسّ من صحة الحكم ويترتب عنه بطلانه.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام الإجرائي الأساسي.
  3. إذا كانت لائحة نص الحكم غير مستوفاة للموجبات الشكلية الجوهرية فإنها تكون في حكم العدم بما يجعل الحكم المؤسس عليها باطلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.