Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71978 بتاريخ 03/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ خرقا لإجراءات أساسية تمسّ من صحة الحكم ويترتب عنه بطلانه.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام الإجرائي الأساسي.
- إذا كانت لائحة نص الحكم غير مستوفاة للموجبات الشكلية الجوهرية فإنها تكون في حكم العدم بما يجعل الحكم المؤسس عليها باطلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.