Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72582 بتاريخ 19/10/2021 : ثبوت النسب بالإقرار لا يعتد به إلا إذا كان المولود من علاقة زوجية ولو مختلة الأركان
Principe juridique
- ثبوت النسب بالوسائل المنصوص عليها بالفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية لا ينصرف إلى الولد الناتج عن اتصال جنسي غير شرعي واقع على وجه الزنا، وإنما يقتصر على الولد المنخلق من علاقة زوجية ولو كانت مختلة الأركان أو الشكليات القانونية.
- الإقرار كوسيلة لإثبات النسب لا يعمل به إلا إذا قام أو ثبتت قرائن تفيد قيام علاقة زوجية بين الأبوين، سواء كان الزواج صحيحا مرتبا لآثاره أو فاسدا أو عرفيا على خلاف الصيغ القانونية.
- متى كان الفصل في دعوى ثبوت النسب متوقفا على تكييف طبيعة العلاقة بين الأبوين من حيث قيام رابطة زوجية ولو مختلة الأركان، تعين على المحكمة تمحيص المؤيدات المعروضة عليها واستفراغ الجهد في بحث تلك العلاقة، وإلا عد قضاؤها قاصرا ومشوبا بخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 68 م أ ش autres décisions
- الفصل 21 م أ ش autres décisions
- الفصل 31 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في غرة أوت 1957 autres décisions
- الفصل الأول من قانون الحالة المدنية المؤرخ في غرة أوت 1957 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.