Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72577 بتاريخ 01/06/2020 : اعتبار الاستدعاء القضائي مطلبا كتابيا للتعويض تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تجاوز التسوية الصلحية
Principe juridique
- إجراءات التسوية الصلحية الواردة بالقسم الثالث من الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 هي إجراءات اختيارية متى صيغت بصيغة الإمكان، فلا تلزم المتضرر إلا إذا اختار الانخراط فيها وانطلقت إجراءاتها، أما إذا تجاوزها فلا يترتب على ذلك سقوط حقه في التقاضي.
- التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات لا يخضع لغير الشرط المنصوص عليه بالفصل 173 من م تأ والمتمثل في توجيه مطلب التعويض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى الصندوق داخل أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين.
- عند تجاوز المرحلة الصلحية، يقوم الاستدعاء القضائي الموجه في الغرض مقام مطلب التعويض إذا كان موجها في الأجل القانوني وبوسيلة تترك أثرا كتابيا على معنى الفصل 173 من م تأ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 173 من م تأ-الفصل 121 من م تأ-الفصول 127 و130و134 من م تأ-الفصلين 517 و532 من م ا ع-الفصل 148 من م تأ-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 166 من نفس المجلة-الفصل 172 من م تأ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.