Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72577 بتاريخ 01/06/2020 : اعتبار الاستدعاء القضائي مطلبا كتابيا للتعويض تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تجاوز التسوية الصلحية

J P 72577/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. إجراءات التسوية الصلحية الواردة بالقسم الثالث من الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 هي إجراءات اختيارية متى صيغت بصيغة الإمكان، فلا تلزم المتضرر إلا إذا اختار الانخراط فيها وانطلقت إجراءاتها، أما إذا تجاوزها فلا يترتب على ذلك سقوط حقه في التقاضي.
  2. التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بدفع التعويضات لا يخضع لغير الشرط المنصوص عليه بالفصل 173 من م تأ والمتمثل في توجيه مطلب التعويض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى الصندوق داخل أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين.
  3. عند تجاوز المرحلة الصلحية، يقوم الاستدعاء القضائي الموجه في الغرض مقام مطلب التعويض إذا كان موجها في الأجل القانوني وبوسيلة تترك أثرا كتابيا على معنى الفصل 173 من م تأ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 173 من م تأ-الفصل 121 من م تأ-الفصول 127 و130و134 من م تأ-الفصلين 517 و532 من م ا ع-الفصل 148 من م تأ-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 166 من نفس المجلة-الفصل 172 من م تأ autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.