Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72551 بتاريخ 31/12/2024 : ينعقد الاختصاص القضائي في إبطال إصلاح حجة الوفاة للمحكمة الابتدائية متى تعلق النزاع بأصل الحقوق
Principe juridique
- يظل إصلاح حجة الوفاة مندرجا ضمن الاختصاص الولائي لقاضي الناحية بوصفه الجهة التي أصدرتها متى انحصر الإشكال في الأخطاء المادية المحضة أو الأخطاء القانونية التي يمكن تلافيها دون مساس بأصل الحقوق.
- إذا قامت منازعة تمس بأصل الحق فإنها تخرج المسألة من نطاق الاختصاص الولائي وتدخل في نطاق الاختصاص القضائي الذي يخضع لقواعد الاختصاص الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بوصفها من النظام العام.
- لا يجوز التوسع في الاختصاص المسند لقاضي الناحية بنصوص خاصة إلى النزاعات المتعلقة بإبطال حجج الوفيات أو إصلاحها عند قيام منازعة في أصل الحقوق، إذ تبقى هذه النزاعات خاضعة للولاية العامة للمحكمة الابتدائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 40 م م م ت-القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01/08/1957-الفصل 3 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.