Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72360 بتاريخ 10/12/2024 : الحوز الذي بدأ على وجه الفضل لا يكسب الملكية ما لم يثبت تغير صفته

J P 72360/202410 décembre 2024

Principe juridique

  1. يبقى الحوز بالصفة التي بدأ بها ولا يتحول إلى حوز بصفة مالك إلا إذا قام الدليل على تغير صفته.
  2. الحيازة التي ثبت أنها بدأت على وجه الفضل لا تكون صالحة لكسب الملكية بالتقادم ما لم يثبت ما يفيد انقلابها إلى حيازة بصفة مالك.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للقرائن وتقديرها متى كان تعليلها له أصل ثابت بالأوراق وتطبيقها للقانون سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 86 م م م ت-الفصل 41 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.