Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72360 بتاريخ 10/12/2024 : الحوز الذي بدأ على وجه الفضل لا يكسب الملكية ما لم يثبت تغير صفته
Principe juridique
- يبقى الحوز بالصفة التي بدأ بها ولا يتحول إلى حوز بصفة مالك إلا إذا قام الدليل على تغير صفته.
- الحيازة التي ثبت أنها بدأت على وجه الفضل لا تكون صالحة لكسب الملكية بالتقادم ما لم يثبت ما يفيد انقلابها إلى حيازة بصفة مالك.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للقرائن وتقديرها متى كان تعليلها له أصل ثابت بالأوراق وتطبيقها للقانون سليما.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 86 م م م ت-الفصل 41 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.