Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72275 بتاريخ 29/06/2020 : فسخ الكراء التجاري لعدم أداء الكراء مشروط باحترام إجراء التنبيه بثلاثة أشهر
Principe juridique
- الأكرية التجارية تخضع لأحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 بوصفها أحكاما استثنائية آمرة، ويستبعد كل مبدأ أو شرط أو اتفاق من شأنه النيل من حق التجديد أو من مقتضيات الفصل 23 منه.
- دعوى فسخ الكراء التجاري المؤسسة على عدم أداء الكراء لا تخرج في مجالها عن الفصل 23 من قانون 1977، بما يجعل إجراء التنبيه قبل ثلاثة أشهر شرطا لا محيد عنه لإيقاع جزاء الفسخ.
- لا يجوز الاحتكام إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود في فسخ عقد الكراء التجاري لعدم أداء الكراء إلا في الحدود التي لا تتعارض مع التشريع الخاص، ويكون النص الخاص واجب التطبيق متى تعلق الأمر بالتأخر في الأداء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 242 و274 من م ا ع-الفصل 10 من العقد-الفصول 268 و273 و767 و768 و796 من م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 23 منه-الفصل 32 منه-الفصل 727 وما بعده منها-الفصلين 23 و26 منه-الفصل 273 نفسه من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.