Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72273 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير جسامة الهفوة المهنية يقتضي التثبت من تناسب عقوبة الطرد معها

J P 72273/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد لا يقتصر على مجرد ثبوت هفوة مهنية في جانب الأجير، بل يقتضي بحث مدى خطورتها وجسامتها ومدى احترام مبدأ التدرج في العقاب وتناسب الجزاء مع الفعلة.
  2. لا يكون طرد الأجير مبررا إذا انتهى قاضي الموضوع إلى أن الهفوة لا تبلغ درجة الفداحة أو الجسامة المبررة لأقصى العقوبات، متى لم يثبت تعطيل أو اضطراب لسير العمل أو ضرر معتبر للمؤجر يصعب تداركه.
  3. متى اعتُبرت الهفوة غير داخلة ضمن الأخطاء الفادحة، فإن الحكم باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة يكون تطبيقا سليما لأحكام الفصل22 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.