Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72273 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير جسامة الهفوة المهنية يقتضي التثبت من تناسب عقوبة الطرد معها
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد لا يقتصر على مجرد ثبوت هفوة مهنية في جانب الأجير، بل يقتضي بحث مدى خطورتها وجسامتها ومدى احترام مبدأ التدرج في العقاب وتناسب الجزاء مع الفعلة.
- لا يكون طرد الأجير مبررا إذا انتهى قاضي الموضوع إلى أن الهفوة لا تبلغ درجة الفداحة أو الجسامة المبررة لأقصى العقوبات، متى لم يثبت تعطيل أو اضطراب لسير العمل أو ضرر معتبر للمؤجر يصعب تداركه.
- متى اعتُبرت الهفوة غير داخلة ضمن الأخطاء الفادحة، فإن الحكم باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة يكون تطبيقا سليما لأحكام الفصل22 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 و14 رابعا من مجلة الشغل-الفصلين 282 و283 من م إ ع-الفصل 123 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 35671 المؤرخ في 8/10/2020-الفصلين 22 و23 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 547 من م إ ع-الفصل 243 من م إ ع-الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل-الفصل 37 من الإتفاقية الإطارية-الفصل22 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.