Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72441.2023 بتاريخ 12/02/2025 : بطلان التبليغ عند عدم اعتماد المقر الصحيح للمطلوب

J P 72441.2023/202512 février 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يثبت الطاعن تبليغ نظير من مذكرة أسباب الطعن لخصمه وفق الإجراءات القانونية المقررة، ويترتب عن الإخلال بصحة هذا التبليغ عدم قبول الطعن شكلا.
  2. لا يترتب عن اختيار مقر مختار سقوط الصفة القانونية للمقر الأصلي، ويبقى لكل من المقرين حجية التبليغ ما لم يثبت على وجه اليقين أن الاختيار انصرف صراحة وبصورة شاملة إلى كامل أطوار الخصومة وفي نطاق ما تسمح به إجراءات التبليغ.
  3. يتعين أن يوجه التبليغ إلى المقر الصحيح للخصم أو إلى مقر مختار ثابت ومعتبر قانونا، ولا يعد مكتب محام مقرّا مختارا للتبليغ إذا انتفت نيابته في الطور المعني بالخصومة، ويؤدي اعتماد مقر غير صحيح إلى بطلان التبليغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.