Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72910 بتاريخ 02/12/2024 : اختصاص قاضي الشغل لا يشمل الإقتطاعات بعنوان المساهمات الإجتماعية والضريبة على الدخل من الأجور والمنح

J P 72910/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. إن اختصاص قاضي الشغل ينحصر في فصل النزاعات الفردية المتولدة عن عقود الشغل أو التدريب في النشاطات الخاضعة لمجلة الشغل ويمتد إلى النزاعات الناشئة بين العملة بمناسبة الشغل دون سواها.
  2. لا يندرج طلب إجراء الإقتطاعات بعنوان المساهمات الإجتماعية والضريبة على الدخل من الأجور والمنح ضمن مجال نظر قاضي الشغل لأن هذا الطلب يتعلق بآثار خارج نطاق النزاع الشغلي الذي يحدده اختصاصه الحكمي.
  3. متى كان الطلب المعروض يتجاوز نطاق الاختصاص الحكمي لقاضي الشغل فإن رفضه لا يشكل خطأ في تطبيق القانون ولا خرقا للنصوص المتعلقة بأنظمة الضمان الإجتماعي أو الضريبة على الدخل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.