Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72692 بتاريخ 06/11/2024 : عدم اعتبار غياب رأي لجنة مراقبة الطرد قوة قاهرة ما لم يثبت استحالة دفعه

J P 72692/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. إخضاع إنهاء علاقة الشغل لأسباب فنية أو اقتصادية لإجراءات خاصة يجعل تدخل لجنة مراقبة الطرد والحصول المسبق على رأيها إجراء وجوبيا يترتب عن عدم احترامه إضفاء صبغة التعسف على الطرد ما لم يثبت اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.
  2. عدم الإدلاء بما يفيد صدور قرار عن اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد يمنع اعتبار مجرد إعلام تفقدية الشغل احتراما للإجراءات التشريعية الآمرة المتعلقة بالطرد لأسباب اقتصادية.
  3. عدم إبداء لجنة مراقبة الطرد لرأيها لا يقوم بذاته مقام القوة القاهرة إلا إذا أثبت المدين أن المانع لا يمكن دفعه ولا اجتنابه وأنه استعمل كل الحزم في درئه وفق شروط القوة القاهرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.