Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72878 بتاريخ 18/11/2024 : تكييف الطرد التعسفي يتحدد بمدى جدية السبب المدلى به أمام محكمة الموضوع وثبوته
Principe juridique
- لا يعدّ الطرد مؤسسا على سبب جدي وحقيقي متى كان السبب المثار لتبريره غير ثابت وخاليا من المؤيدات التي تؤكد صحته، ويبقى للمحكمة تقدير مدى جدية هذا السبب في ضوء ما يقدم لها من عناصر إثبات.
- تغيير المؤجر لسبب الطرد بين أطوار التقاضي يضعف قيمة الدفع ويبرر عدم اعتباره سببا جديا وحقيقيا متى تبين أنه مخالف لما سبق التمسك به وأنه لم يُدعّم بما ينهض لإثباته.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الطرد ولمؤيدات الطرفين، وترجيحها بينها بتعليل مستساغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بملف القضية، يعدّ اجتهادا صائبا ولا يشكل مخالفة للقانون ولا تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.