Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72601.2019 بتاريخ 23/10/2019 : تقدير تقليد العلامة التصويرية يقوم على الانطباع العام لدى المستهلك العادي لا على التدقيق في الجزئيات الفنية

J P 72601.2019/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم حجية اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسببه ومحلّه، فلا يمتنع نظر دعوى الاعتراض على تسجيل علامة لمجرد صدور حكم سابق في نزاع تقليد متى اختلفت العلامة محل الحماية من حيث عناصرها ومحلها أو اختلفت طبيعة الطلب وأسانيده القانونية.
  2. تقدير وجود التقليد في العلامات يقوم على معيار المستهلك العادي متوسط الحرص وبالاعتداد بالصورة العامة والانطباع الكلي للعلامة كوحدة متكاملة، ولا يعتد في ذلك بالتفاصيل الدقيقة والاستنتاجات الفنية التي لا يتفطن إليها إلا المتخصص والتي لا تؤثر في إدراك الجمهور المعني.
  3. تقدير شهرة العلامة لا يثبت بمجرد الادعاء أو التسجيل في الخارج بل يتعين على المحكمة التثبت من مدى معرفتها لدى قطاع الجمهور المعني، كما أن التسجيل بدول أجنبية لا يمنح وحده شرعية أو حماية آلية للتسجيل بالبلاد التونسية عند قيام تعارض مع حقوق سابقة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 11 من قانون 17/04/2001-الفصل 4 من الأمر عدد 1603 لسنة 2001 المؤرخ في 11/07/2001 المتعلق بضبط إجراءات تسجيل العلامات والاعتراض عليها وطرق الترسيم بالسجل الوطني للعلامات-الفصل 5 من قانون 17/04/2001-الفصول 22 و23 و44 من قانون 17 أفريل 2001-الفصلين 443 و481 من م اع-الفصل 3 من قانون 17/04/2001-الفصل 6 مثنى من اتفاقية اتحاد باريس لسنة 1983-الفصل 24 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17/04/2001 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.