Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72798.2019 بتاريخ 04/03/2020 : انقطاع التقادم لا يتحقق إلا بقيام الدائن على المدين

J P 72798.2019/20204 mars 2020

Principe juridique

  1. يشترط لانقطاع مرور الزمن المعين لسقوط الدعوى أن يوجّه الدائن مطالبته إلى المدين ذاته، فلا يُعتدّ بالقيام الذي يُرفع في مواجهة غير المدين كقاطع للمدة.
  2. إذا كان الممثل القانوني يتعدد بتعدد الجهات التي يمثلها، فإن القيام بطلب التعويض لا ينتج أثره تجاه المؤمن إلا متى وقع توجيهه إلى شركة التأمين الأجنبية المعنية في شخص ممثلها مع بيان هذه الصفة بوضوح.
  3. متى ثبت لمحكمة التعقيب أن علة النقض تجعل الدعوى غير موجبة لإعادة النظر، جاز لها الاقتصار على النقض بدون إحالة طبقا لمقتضيات الفصل177 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.