Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72924 بتاريخ 24/06/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن بإيداع الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام مطلب الطعن.
- تعد المسقطات المتعلقة باستكمال مؤيدات الطعن بالتعقيب مسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يتوقف ترتيب أثرها على تمسك الخصم بها.
- يشمل موجب الإيداع الوجوبي بمكتب المحكمة تقديم مذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن مرفقة بما يثبت إعلام الخصم بها بواسطة العدل المنفذ، وإلا كان الطعن معرضا للسقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.