Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72751 بتاريخ 29/10/2024 : بطلان الحكم عند عدم استيفاء لائحة نصه إمضاءات القضاة المتفاوضين

J P 72751/202429 octobre 2024

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها متى تعلق بأحكام الإجراءات الأساسية باعتباره من النظام العام.
  2. عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها يجعل الحكم مشوبا بالبطلان لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
  3. متى تبين أن لائحة الحكم لم تمض إلا من طرف قاضيين دون بيان المانع المبرر لذلك تعين التصريح بإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر دون حاجة للتعرض لبقية مطاعن التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده م م م ت-الفصل14 م م م ت-الفصل 121 م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 334 م م م ت-الفصول من 289 إلى 302 م م م ت-الفصل 345 م م م ت-الفصل 344م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.