Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72639 بتاريخ 21/11/2013 : إدخال أحد الخصوم في طور الإحالة عند عدم قابلية الدعوى للتجزئة
Principe juridique
- استئناف أحد الخصوم لحكم يتعلق بدعوى غير قابلة للتجزئة يوجب على محكمة الاستئناف الإذن بإدخال بقية الخصوم حتى يستقيم نظر النزاع وتصح الخصومة في الطور الاستئنافي.
- إذا ثبت أن إدخال الخصم في طور الإحالة استند إلى كون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن اعتماد المحكمة لأحكام الفصل 154 من م م م ت لتقرير الإذن بالإدخال يعد تعليلا قانونيا سليما ينفي مخالفة الفصول 224 و225 و134 من م م م ت.
- الطعن في نتيجة الاختبار يعد دفعا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كانت محكمة الأصل قد بنت قناعتها على مؤيدات الملف وعللت ما انتهت إليه تعليلا قانونيا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-احكام الفصل 154 من م م م ت-الفصول 224 و225 و134 من م م م ت-الفصل 154 م م م ت-الفصلين 224 و 225 م م م ت-الفصل 103 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.