Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19734 بتاريخ 01/06/2021 : انقراض الدعوى العمومية بتنفيذ المصالحة يقتضي قيام القرار التحكيمي على معطيات صحيحة
Principe juridique
- لا يترتب انقراض الدعوى العمومية بدعوى تنفيذ المصالحة إلا إذا كان القرار التحكيمي المؤسس لها قد بُني على معطيات صحيحة وكاملة تُمكّن من تقدير الضرر المنسوب للإدارة، إذ إن غياب العناصر الجوهرية عن لجنة التحكيم يجعل أثر المصالحة غير منتج تجاه التتبع القائم على تلك المعطيات.
- أثر التحكيم والمصالحة المنصوص عليه في الفصل 45 ينحصر في حق من تقدم بالمطلب ولا يمتد إلى غيره ممن لم يباشر إجراءات المصالحة، بما يبقي الدعوى العمومية قائمة في مواجهته ولو ورد اسمه ضمن القرار التحكيمي.
- إعمال أحكام التفويت بالمراكنة لا يعفي من مقتضيات حسن التصرف في المال العام ولا ينهض مبررا لبيع العقار بثمن بخس، إذ يظل معيار عدالة الثمن وتماشيه مع القيمة الحقيقية عنصرا لازما لتقييم سلامة الإجراء ومشروعيته.
- تستجيب محكمة الأصل لواجب التعليل واحترام حقوق الدفاع متى بيّنت عناصر الجريمة وناقشت جوهر الدفوع صراحة أو ضمنا بتسبيب منطقي مستمد من وثائق الملف، ولا يكون مجرد عدم تبني طلبات الخصوم دليلا على هضم حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 96 من م ج-الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24/10/2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري-الفصل 45 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24/12/2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية-الامر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 08/09/1990-الفصل 5 من الامر عدد 1431-الفصل 33 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23/06/1993-الفصل 177 من م ح ع-الفصل 32 فقرة أولى من م ج-الفصلين 47 و 116 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.