Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72996 بتاريخ 18/06/2025 : صحة الاستدعاء تتحدد باعتماد العنوان المتفق عليه عند غياب إعلام رسمي بتغييره

J P 72996/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. يكون الاستدعاء صحيحا متى وُجّه إلى العنوان المضمن بالوثيقة الرابطة بين الطرفين أو محل النزاع، ما لم يثبت وجود إعلام رسمي سابق بتغيير العنوان يجعل الخصم ملزما باعتماد عنوان جديد للمخابرة.
  2. لا يُقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بمؤيد لم يُدل به أثناء الطورين الابتدائي والاستئنافي لإثبات دفع يتعلق بسلامة إجراءات الاستدعاء، لأن الرقابة التعقيبية تنصب على ما عُرض على محكمة الموضوع وما بنت عليه قضاءها.
  3. التمسك بفساد الاستدعاء لا ينتج أثره ما لم يثبت ما يفيد تحقق ضرر فعلي لحق الدفاع، ويستدل على انتفائه بحصول الحضور والمناقشة في أصل النزاع أمام محكمة الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.