Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19909 بتاريخ 18/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع وأدلتها متى كان القرار معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير الوقائع وأدلتها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتماشيا منطقيا مع النتيجة التي انتهى إليها.
- تتعهد دائرة الاتهام بسلطة الاتهام فتقرر الإحالة عند توفر قرائن كافية دون اشتراط بلوغها مرتبة الحجة القطعية التي يتعين على قضاء الأصل بناؤها عليها عند الفصل في الإدانة، بما يبقي للمتهم حق مناقشة مدى ارتقاء القرائن إلى الحجة أمام محكمة الأصل.
- يكون التعليل من العناصر الأساسية اللازمة لصحة القرار، ويعد كافيا ومقبولا متى استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية ورجح عناصر البراءة أو الإدانة على أساس تمحيص عناصر الملف دون مساس بالقانون أو خرق للإجراءات.
Textes appliqués
- طبق الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- استنادا للفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.