Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19429.2014 بتاريخ 01/10/2015 : استنفاذ محكمة الطعن ولايتها في مراقبة سلامة الإعلام بالحكم مانع من إعادة طرح طلب إبطاله بدعوى أصلية

J P 19429.2014/20151 octobre 2015

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة الطعن عند نظرها في قبول الطعن شكلا يمتد إلى مراقبة سلامة الإعلام بالحكم وترتيب آثاره القانونية باعتبارها قاضية الأصل والفرع.
  2. إذا استنفذت محكمة الطعن ولايتها في مسألة صحة الإعلام بالحكم ضمن نظرها في القبول الشكلي للطعن فإن إعادة القيام بطلب إبطال الإعلام بدعوى أصلية لا تكون جائزة بعد ذلك.
  3. إمكانية رفع دعوى أصلية في إبطال الإعلام بالحكم تظل قائمة فقط ما لم يسبق لمحكمة الطعن أن بتت في صحة الإعلام من عدمها ضمن نزاع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.