Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19429.2014 بتاريخ 01/10/2015 : استنفاذ محكمة الطعن ولايتها في مراقبة سلامة الإعلام بالحكم مانع من إعادة طرح طلب إبطاله بدعوى أصلية
Principe juridique
- اختصاص محكمة الطعن عند نظرها في قبول الطعن شكلا يمتد إلى مراقبة سلامة الإعلام بالحكم وترتيب آثاره القانونية باعتبارها قاضية الأصل والفرع.
- إذا استنفذت محكمة الطعن ولايتها في مسألة صحة الإعلام بالحكم ضمن نظرها في القبول الشكلي للطعن فإن إعادة القيام بطلب إبطال الإعلام بدعوى أصلية لا تكون جائزة بعد ذلك.
- إمكانية رفع دعوى أصلية في إبطال الإعلام بالحكم تظل قائمة فقط ما لم يسبق لمحكمة الطعن أن بتت في صحة الإعلام من عدمها ضمن نزاع الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.