Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20121 بتاريخ 28/09/2020 : سريان الأثر الفوري للقانون الجديد على الآثار المستقبلية لتسجيل العلامة السابقة
Principe juridique
- تبقى العلامات المسجلة في ظل التشريع القديم صحيحة من حيث شروط نشأتها واكتسابها للحماية وفق القانون الذي نشأت في ظله دون أن يؤدي صدور قانون جديد إلى المساس بصحة تلك النشأة.
- يفهم من اعتبار العلامة السابقة كأنها مسجلة طبق أحكام القانون الجديد أن الآثار القانونية المستقبلية للتسجيل تخضع للقانون الجديد باعتباره المنظم لهذه الآثار بعد نفاذه لا باعتباره منظما لشروط الاكتساب السابقة.
- لا يتعارض مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد مع مبدأ عدم رجعية القوانين لأن تطبيقه ينصرف إلى آثار الوضعيات القانونية الممتدة بعد تاريخ النفاذ دون إكساب القانون الجديد أثرا على الماضي.
- قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بالاستناد إلى جزء من النص الانتقالي وإغفال بقية أحكامه المتصلة بتنظيم آثار التسجيل بما يحول دون ضبط القانون الواجب التطبيق على مدة الحماية بعد دخول القانون الجديد حيز النفاذ.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 69 من القانون عدد 36 لسنة 2001-القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001-الأمر المؤرخ في 3 جوان 1889-الفصل3 من الامر المؤرخ في 15/12/1906-المادة 2 من القانون المدني الجزائري-المجلة المدنية الفرنسية-المادة 9 من القانون المدني السوري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.