Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19105 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المتهم به طبق الإجراءات الجوهرية

J P 19105/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام، ويترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة ويمنع ترتيب آثارها القانونية.
  2. يستوجب تقديم مطلب التعقيب احترام الشكليات الجوهرية المتعلقة بالإعلام، ويعد الإخلال بها مساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم يرتب بطلان الطعن.
  3. يترتب على بطلان الطعن شكلا عدم قبول نظره من جهة التعقيب، بما يقتضي التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.