Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19105 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المتهم به طبق الإجراءات الجوهرية
Principe juridique
- تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام، ويترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة ويمنع ترتيب آثارها القانونية.
- يستوجب تقديم مطلب التعقيب احترام الشكليات الجوهرية المتعلقة بالإعلام، ويعد الإخلال بها مساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم يرتب بطلان الطعن.
- يترتب على بطلان الطعن شكلا عدم قبول نظره من جهة التعقيب، بما يقتضي التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.